الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣٨٧ - عدم جريان الأصل مع اعتبار الربط الثانوي بين الأجزاء
دون ما إذا رجع هو إلى اعتبار الربط الثانويّ الحاصل بين نفس الحادثين من جهة الاجتماع في زمان واحد ـ كما لعلّ أن يكون هيئة الحال حكاية عنه [١] ـ ، فإنّه لا سبيل إلى إحرازه بالأصل إلاّ مع سبق تحقّق مجموع العنوان ، ولا يجديه إحراز أحد الأمرين بالأصل ـ مثلا ـ والآخر بالوجدان ، إذ غاية ما يثبت بذلك إنّما هو العنوان الملازم تحقّقه لتحقّق الموضوع ، دون نفسه. ولك إلحاق الموضوع في هذا القسم [٢] أيضا بالعناوين البسيطة الملازمة للمركّبات الممكن [٣] إحرازها
الاعتبارية الزمانيّة بأن يكون مصحّح اعتبار الوحدة بينها هو تحقّق الجميع في زمان واحد ، لا إلى اعتبار أزيد من ذلك كاعتبار ربط خاصّ ثانويّ بينها وراء الربط الزمانيّ العامّ ، وإلاّ فلا مجال لإحرازه بالأصل إلاّ إذا كان لنفس الربط الخاصّ المذكور حالة سابقة ، أمّا في غير هذه الصورة فإحراز ذوات الأجزاء كلا أو بعضا بالأصل لا يجدي لإحرازه إلاّ على القول بحجيّة الأصول المثبتة.
[١] أي : عن اعتبار الربط الثانويّ المذكور ، كما إذا كان الحكم مترتّبا على مجيء زيد راكبا ، فإنّ إحراز مجيئه بالوجدان وركوبه بالأصل ـ مثلا ـ لا يجدي في إحراز الموضوع ـ أعني عنوان المجيء حال الركوب ـ وإن كان ملازما له إلاّ على الأصل المثبت. [٢] مرجع الإشارة هو اعتبار الربط الثانويّ المذكور. والظاهر أنّ المراد إلحاقه بالأنواع الثلاثة المتقدّمة وإدراجه في النوع الثالث منها ، لكونه عنوانا بسيطا ينبئ عن ربط خاصّ بين حادثين ، نظير القبليّة في المثال المتقدم. [٣] صفة للمركّبات.